فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠التي
الميين برسم
البلد المذكور المنعقد بهم المجلس المذكور فادعى السيد عبد الرحمان المزبور أن الدار الكاينة داخل بلد البليدة وبحومة الباي المحاذية غرباً للحمام الكاين هناك كانت بيد ناصف المسطور بالعناء أي نصفها ونصفها الآخر بيد زوجه يمونة المذكورة بالعناء أيضاً أن حبسها باطل لعدم تقليد محبستها المرحومة الزهراء ابنة السيد محمد زوجا كانت للمرحوم حم بن: قنة مذهباً من المذاهب ويدعي أيضا أن هيبة كذا] ناصف المرقوم نصفه من الدار المسطورة لزوجه يمونة المزبورة باطلة أيضاً ويدعي أن (؟) الاعتراف الصادر من تأصف لزوجيه بجميع الأثاث الاعتراف المذكور بخط قاضي حجوط وهو الفقيه السيد الحاج بن يوسف الشكايمي باطل أيضاً لكون الرسم المذكور بتاريخ كتبه مقدماً على تاريخ صبغ كاغذ البايلك بنحو سبعة أشهر فوقعت التهمة في الرسم المرقوم ومن دعوة الوكيلين المذكورين أن جميع ما ذكر من الحبس والهيبة كذا والاعتراف كله صحيح وللحبس المذكور نسخة. من أصله واستظهر الوكيلان بما نصه أولها الحمد الله لما أن استقرت جميع الدار المذكورة على ملك من ذكر في الموصي إليه الاستقرار التام وحكمه حضرت المالكة المذكورة بمحضر شاهديه والشيخ القاضي أيده الله وأشارت على نفسها أنها حبست ووقفت الله تعالى جميع الدار المذكورة أولاً على نفسها وبعدها على ابنتيها وهما خديجة وفاطمة العلجة وبعد وفاتهما على أولادهما ما تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام وأولاد فاطمة العلجة المذكورة فلا مدخل لهم بياض بما يستدام به منفعة الحبس المذكور ورفعت المحبسة المذكورة يد الملك ووضعت يد الحيازة بياض] حبساً تاماً مؤبداً مسرمداً لا يبدل عن حاله ولا يغير عن سبيله
بسببه
ذلك
???