فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٤١عبد ربه سبحانه وتعالى محمد وفقه الله والعاطف عليه بياض] تمت النسخ المنقولة من أصلها ناقلها من حقق المقابلة فألفاها حرفاً بحرف اللهم إلا الذي لم يظهر حروفه بتاريخ أوائل حجة الحرام متمم شهور سنة 1264 كذا بالأرقام] كاتبه عبده بن يوسف وفقه الله منه هـ لفظاً (هنا؟):. واستظهر السيد عبد الرحمان المذكور بحكم السيد أحمد بن عدول المسطور وأن التحبيس على النفس باطل فلما قرئ الحكم والنسخة المذكورة ظهر للشيخ المفتي المسطور والشيخ الإمام المرقوم أن الحبس صحيح لأن القاضي لا يلزمه بيان النص المعتمد عليه في حكمه الذي حكم به أولا لتغييره الوقف وأيضاً الوقف على النفس باطل وعلى غيره يصح تقدم الوقف على النفس أو تأخر أو توسط كما قاله الشيخ الصغير في حاشيته عند قول (مالك؟) - أو على نفسه ولو بشريك -: فلا يبطل ما عدا النفس وهؤلاء المحبس عليهم محاجر تحت ولاية أبيهم وهو حايز لهم الدار المذكورة إلى أن توفي وبقيت بأيديهم بعد وفاته وتصرفوا في الحبس بأنواع التصرفات من سكنى ودفعهم بالعناء ولم تخرج عن تصرفاتهم وأيضاً الذي جرى يه العرف وبه العمل هو قول أبي يوسف النعماني وبعض مشايخ بلخ الذين لا يرون للحيس حيازة وما به العمل مقدم على المشهور فلا قول لمن يريد إبطال الوقف وحجته داحضة حيث خالف ما به العمل مع النصوص كلها كما ظهر للشيخ المفتي المرقوم والشيخ الإمام المسطور أن هيبة ناصف المذكور نصفه من الدار المرقومة لزوجه باطلة لأن هيبة الزوج لزوجه دار سكناه باطل وأما الاعتراف بالأثاث فكلفاهما بالشهود المذكورين في رسم الاعتراف أو غيرهم فامتثلا لذلك واستظهرا ببعض من الشهود المذكورين في الرسم المرقوم آنفاً منهم
240