فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

الحمد (?) لله الحكم بالوقف الصادر ممن ذكر وإبطال هبة الزوج لزوجه دار

سكناه واعترافه بالقش والفرش وأمتعة البيت لزوجته هو كذلك ومن رأم إبطال جميع ما ذكر لا يعول عليه ولا سبيل لنقضه وكتبه بن يوسف بن أحمد (بويزار؟) غفر الله له الذنوب والأوزار بتاريخ يوم الأربعاء الحادي عشر جمادى الأولى سنة 1268 [كذا بالأرقام

L

(2)

الحمد

الله ختم] وما نسب إلينا من الحضور فهو كذلك يوافق عند رسم

محمد بن إبراهيم مفتي الحنفية ببلاد البليدة وفقه الله بمنه أمين.

·

(1) جاء هذا التعليق على الحاشية بالجانب الأيمن مكتوباً عمودياً.

(?) جاء كذلك هذا التعليق على الحاشية بالجانب الأيمن مكتوباً عمودياً وهو تحت التعليق

الأول.

242