فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٨وهي
(?)
حرف الألف
(إجارة «إيجار - أجرة)
عقد على المنافع بعوض وهو مال (?). ويشترط في المنفعة أن تكون ممكنة التقويم بحيث يمكن منعها، ومعلومة ومقدوراً على تسليمها للمستأجر وغير محرمة. وقد ذكرها القرافي في الفرق الثلاثين عند تفريقه بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعه، فالأول يقصد به أن يباشر المستأجر بنفسه دون غيره. بينما يكون تمليك المنفعة أوسع حيث يمكن للشخص أن يباشر بنفسه أو يمكن غيره من الانتفاع. وتقدم لنا وثائق المحاكم الشرعية نموذحين لذلك. فالوثيقة الخامسة والثلاثون تقدّم لنا مثالاً لقطعة أرض كانت في الأصل مكاناً لمحراب مسجد الخياطين تعطل بسبب انحراف القبلة حيث استبدل بمحراب آخر. فطلب اليهود المجاورون لذلك المسجد تلك القطعة ليتمكن أحدهم من تقويم جداره وإدخال تلك القطعة في بيته وذلك مقابل أجرة سنوية ثابتة. وقد وافق القاضي على ذلك بعد أن استشار أهل الخبرة وعلم أن لا ضرر على ذلك المسجد وأن ذلك أعود نفعاً عليه
أما الوثيقة الحادية والأربعون فتتضمن بناء هواء دكان يعود أصلاً إلى إحدى المساجد القريبة من سوق اللوح. وقد حدث نزاع بين إمام المسجد
(1) التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، عبد الرؤوف (ص35). (?) «الفروق» القرافي، شهاب الدين الصنهاجي (???/? - ???).
??