فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

والوظائف لهم في سبيل كسب أقواتهم. (?).

اشتراك (شركة)

يقصد بالاشتراك لغة: اختلاط نصيبين

فصاعداً لامتزاج واجتماع بحيث لا

يمكن التمييز بينها، وفي تعريف آخر لأبي البقاء: أن أصل الشركة توزيع الشيء بين اثنين على جهة الشيوع. ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يجد اختلاط النصيبين

(?)

وصورته أن يملك شخصان فأكثر عقاراً واحداً، فيرتبط تصرفهم فيه بنوع الاتفاق الذي يتم بينهم ويكون الاشتراك في منافع العقارات مثلما هو الحال في الأحباس الأهلية، وكذلك في الأصول كما هو في الملك المشاع. وتقدم لنا كتب الفقه عدداً هائلاً من مسائل الاشتراك في الجدار والسقف والساحات والدرج تنشأ نتيجة اقتسام العقارات وفق الفرائض الشرعية. كما يعتبر بعض الفقهاء حقوق الارتفاق نوعاً من الشركة (?)، وذلك مثل حق غرز الخشب، وحق المرور، وحق المحرى، وحق المسيل، وغيرها.

التي

وتقدم لنا الوثائق عدة أمثلة من مسائل الاشتراك، ففي الوثيقة الحادية والعشرين مثالي للاشتراك في الجدار الفاصل بين جارين. أما في الوثيقة الثالثة والثلاثين فنجد مثالاً للحبس الأهلي الذي يقتضي اقتسام غلة ذلك العقار دون

(1) انظر كذلك مقال المؤلف والسياسة العمرانية العثمانية تجاه الجالية الأندلسية في المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية، العدد 11-12 / اکتوبر ????م، ص 31-47) زغوان، تونس.

(2) التوقيف للمناوي (ص 429). (?) انظر: قيود الملكية الخاصة المصلح، عبد الله (ص 578).

48