فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٤

هي

حرف الباء

بناء (مداخلة)

: دخول البناء والشجر في بيع الأرض ولو لم يُذكرا (1). المداخلية ويكون ذلك ما لم يستثن بشرط معين أو بعرف جار، فإذا اشترط البائع أو

الراهن أو نحوهما إفراد البناء أو الشجر عن الأرض فلا يدخلان في العقد.

وتبين الوثائق الشرعية وجود صيغة قضائية ثابتة تذكر أثناء عقد البيع أو التبادل أو الهبة لتفصل ما يشمله العقد من حقوق وحدود وبناء ومرافق وغير أمثلة ذلك ما في الوثيقة الخامسة عشرة والرابعة والعشرين وغيرهما

ذلك. ومن

من وصف للمبيع

بيت المال

وهي الخزانة التي تودع فيها أموال المسلمين العامة. وقد كان بيت المال في دمشق في العهد الإسلامي الأول في الجامع الأعظم تحت قبة تتوسط صحن (?). وقد سمي بيت المال في العصر العثماني كذلك بشغل المواريث الجامع" المخزنية، وذلك لكونها تعود إليها في بعض الحالات تركات الهالكين الذين لم يخلفوا ورثة، والمفقودين في الحروب والكوارث، وغيرهم. ولذلك فقد كانت هذه المؤسسة تعنى كذلك بقسمة التركات فقد كان المتوفى لا يدفن إلا

(1) الشرح الصغير (226/3).

(?) معجم البلدان للحموي (469/2).

??