فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٢حرف الذال
ذمة (أهل الذمة)
وهم أهل الكتاب - من اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب - الذين يقيمون مع المسلمين ويدفعون الجزية مقابل حفظ أمنهم وحرية تعبدهم. وقد وضع الفقهاء المسلمون أحكاماً خاصة بهم تتعلق بمساكنهم وأماكن عبادتهم.
(1)
فليس لهم أن يتعلوا في بناياتهم على المسلمين، وليس لهم إحداث كنائس في
(?)
بلاد المسلمين إلا التي كانت موجودة قبل الفتح وذُكرت في شروط الصلح) غير أن هذه الأحكام تعتمد على حالة المسلمين من قوة وضعف وعلى مدى تحقيق مصالحهم حيث يرى صاحب و الشرح الصغير، أن ذلك يعتمد
(1) لقد أصدر السلطان العثمانسي أحكاماً خاصة ببنايات الذميين في ذي القعدة 1137هـ الموافق ليوم ?? - ?? يوليو ???5م. انظر كذلك: الوثائق غير المنشورة:
Yerasismos، S La reglementation urbaine ottomane xvi-xix siecles. Institut Francais d'Urbanisme، Universite de Paris xiii.
ذلك
من حق
كما أفرد ابن عابدين مطلباً في منع أهل الذمة عن التعلي في البناء على المسلمين، وذلك لكونه ينافي الصغار المطلوب شرعاً. وصريح الشافعية بأن منعهم عن التعدي واجب، وأن الله تعالى وتعظيم لدينه. حاشية ابن عابدين (ص??? - ???). (?) تفسير القرطبي (70/12). ويضيف القرطبي أنه يمنع هدم كنائس أهل الذمة. وبيوت تيرانهم ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن ولا يزيدون في البنيان لا سعة ولا ارتفاعاً ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيها ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها وينقض ما وسجد في بلاد الحر من البيع و الكنائس.
??