فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧١باختلاف المبيع و آراء الفقهاء، فيرى ابن الماجشون أن مدة الخيار في الأرض
(1)
والدار الشهر والشهران، ويرى غيره أقل من ذلك وفي الوثائق المدروسة المتعلقة بالبيع توضع صيغة ثابتة في آخر العقود لإثبات نفي الخيار والثنيا والشروط مثلما هو الحال في الوثيقة الخامسة عشرة والوثيقة
الرابعة والعشرين.
(1) القوانين الفقهية (ص???).
٧١ / ٣١٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.