فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٩٤الأجزاء (1). وقد فرق الفقهاء في الأشياء المشتركة بين ما يقبل القسمة وما لا يقبل القسمة لكون ذلك يؤدي إلى فساد تلك الأشياء. ولذلك يجبر على بيع العقار كل من أبي ذلك وتقسم قيمته على الشركاء بحسب حصصهم.
كما يشترط في قسمة أصول العقار المشترك أن تبين لكل شريك حصته مع رافقها الضرورية كالمدخل ومجرى الماء. وقد اشترط الفقهاء كذلك في حالة وجود المرافق كلها في حصة دون الأخرى أن تكون القسمة بالتراضي دون القرعة. وإذا حدثت القسمة ولم تبين تلك المرافق اعتبرت القسمة فيها ضرر وفسخت.
وفي حالة الحبس الأهلي يقسم العقار قسمة استغلالية. وتعاد القسمة كلها عندما يطرأ تغيير على المستفيدين بأن يزداد العدد أو ينقص أو يزول عنه الوصف الذي استحق به الحبس
(1)
وفي الوثيقة التاسعة عشرة مثال لطلب الشريك القسمة. شريکه لما من للشراكة من ضرر بينما تشير الوثيقة الثالثة والثلاثون إلى كيفية توزيع
(?) انظر: الإعلان بأحكام البنيان (ص 416 - 418). وفي كتاب الحقوق العينية للعبيدي، (ص 66 - 72 تصنيف آخر لأنواع القسمة هو القسمة الرضائية أو القسمة القضائية. وتتفرع هذه الأخيرة بدورها إلى نوعين: القسمسة العينية إذا أمكن تقسيم الأصول وقسمة التصفية إذا لم يمكن ذلك. أما للهايأة فقد ذكرها في فصل أحكام الملكية الشائعة (ص 48 - 54).
(?) الأموال في الفقه المالكي. المسألة ??? (ص???).
??