فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٩٣

لحوائط المساجد، فيكره وضع الصور أو الزخارف أو ما يماثل ذلك على حائط القبلة أو أعلى أو عن يمين أو يسار المصلين لكون ذلك يلهيهم عن

(1)

الصلاة ويذهب الخشوع وتذكر الوثيقة الخامسة والثلاثون تأجير قطعة أرض لأهل الذمة كانت في الأصل محراباً ثم تعطلت بفعل تصحيح اتجاه الحائط إلى القبلة.

قسمة

وهي تعيين نصيب كل شريك من الشركاء سواء قلوا أو كثروا في عقار مشاع ولو كان التعيين المذكور باختصاص تصرف مع بقاء الشركة في الأصول (?). والقسمة جائزة في الأصول والمنافع وهي على ثلاثة أصناف:

1. قسمة مهايأة: وهي اختصاص كل شريك منفعة في العقار المشترك. 2. قسمة مراضاة: وهي أن يأخذ كل شريك جزءاً مما هو مشترك

يرضى به بدون قرعة.

قسمة قرعة: وهي أن يأخذ كل واحد من الشركاء جزءاً بالقرعة بعد أن يقسم أرباب البصر العقار المشترك ويتم تعديل وتقويم تلك

(1) البحر الرائق (??/?). وفي المدونة الكبرى لابن القاسم (405/2) أن مالكاً كان بكره التزويق في القبلة ويقول يشغل المصلين. (2) الشرح الصغير (659/3). وفي تعريف آخر هي إخراج المالك من الملك الشائع إلى ملاك مستقل خاص به دون باقي الشركاء. انظر: الحقوق العينية للعبيدي، على هادي (ص64) نقلاً عن آخرين.

??