وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣

(237)

قال ابن ماجة الى عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال لا عهدة بعد أربع.

*

قال ابن ماجة الى عقبة بن عامر - معت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب الا ان يبينه له * قال ابن ماجة إلى وائلة بن الأسقع أي بالقاف سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه * کان -- ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على تبيين العيب ويقول المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيماً وفيه عيب الا بينه له ولا يحل لاحد يسلم

ذلك الا بينه *

قال ابن عباس رضي الله عنهما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعداء بن خالد بن هودة هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم) اشترى منه عبداً أو أمة لاداء ولا غائلة ولا خيثة بيع المسلم المسلم ولفظ ابن ماجة الى عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هودة الا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فأخرج لي كتابا فاذا فيه هذا ما اشترى الى آخر ما مر بلفظه * باع ابن عمر عبداً على البراءة فادعي المشتري ان به داء لم يسمه ابن عمر فتحا كما الى عثمان فقضى على ابن عمر ان يحلف له لقد باعه العبد و ما به داء يعلمه فأبى ان يحلف وارتجمع العبد * وكان - صلى الله عليه وسلم يرخص في الرد بالعيب ولو حدث للمبيع

كسب ويقول الخراج بالضمان * تحاكم - رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما

يا رسول الله هذا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيباً فرده بالعيب ولم يرد معه الغلة فقال صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان

*