الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٩[AT
ثمر قام الى شن معلق فتوضا منه فاحسن وضوءه ثم قام يصلى قال فقمت و صنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليہ وسلم يده اليمنى على راسي واخذ باذنى يقتله توصلى اثنتى عشرة ركعة ثمر او تر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلي رکعتين خفيفتين ثو خرج فصلى الصبيح ثم قال لى ابن عباس كذلك فافعل يا جابر وثن في رمضان يعنى ان القيام اربع وعشرون وبعدها ركعة وترقال الربيع الشن القرية البالية وروى البخارى الحديث وفى الحديث قبول رواية الصبح اذا اداها بعد بلوغه متقنا ضابطا الاترى ان ذكرها ابن عباس ورواها الماء على رسم القبول وفيه اصل جواز ان لا يعزل الصبى عن الفراش ولو كان يمين والوسادة الفراش هنا ونام على العرض من جهة رجليها لانه صغير يكفه طوله عرض الفراش وكذلك رواه ابوداود الا انه قال فصلي رکعتين رکعتين ذکره ست مرات الربيع حدثني ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن انس بن مالك قال كانت جدتي مليكة صنعت لرسول الله صلي اللہ عليہ وسلم طعاما فاكل من ثم قال قوموا - لاصلى بكم قال انس فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول البس قنضحته بالماء فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت انا والشيخ وراءه والعجوز وراء نا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف ومليكة هو بالتصغير ويقال انيقة ورميتة والقميصاء والرميصاء بتصغير الكل والشيخ ايضا جده واللام في قوله الاصلي لام التعليل والفعل منصوب وفي الحديث النضير لما شك في تنجيسه ولا يتعين هذا الجوازان يكون تليينا وتنظيفا وربما افاد الحديث ترجيح الصلاة على الحصير على الصلاة على الأرض وفيه انه يمكن ان يكون اكراما من صاحب البيت اتر جيا و في الحديث تسمية التفريش لباسًا
رام