وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

409

انس بن مالك الكعبي لا الانصارى خادم رسول الله * صلى الله عليه وسلم وكذلك قال على بن محمد وقيل رجل من بنى عبد الاشهل غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغذى فقال أدنُ فكل قلت اني صائم قال اجلس احدثك عن الصوم او الصيامان الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصور ا و الصيامر والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما او احداهما فيا لهف نفسى هلا كنت طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بكلتيهما الصور والصيام ووجه ذكرهما بألوا و التاكيد كقوله عز وجل بثي وحزني الا ان اللفظ هنا واحد ولعل ذلك تحريف لانه صلى الله عليه وسلم افصح ولعل المراد بكلتيهما الحامل والمرضع فتكون النسخة بأوشكا من الراوى قال الحسن عن انس بن مالك الكعبي المذكور رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها ان تفطر وللمرضع التي تخاف على ولدها نقول رخص لهما فى الافطار لا فى عدم القضاء فان عليهما القضاء * والاطعام وقيل يطعمان ولا يقضيان وان شاء تا قضا بعد ولا اطعام عليهما حين الافطار والعمل على الاول وقال بالثاني اسحق وقيل لا قضاء ولا اطعام لانه قرنهما بالمسافر والمسافر لاقصاء عليه فى الركعتين الموضوعتين عنه ويرده انهما قرنتابه فى الصوم لا في الصلاة * ابو سلمة سمعت عائشة تقول ان كان