الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٤406
الابرار كان انس بن مالك لماكبر وعجز عن الصوم يفتدى قال ابن عمر لما عرف ابي عامر توفى انه لا يستطيع القضاء جفناله جفانا من خبز ولحم فاطعمها العدة واكثر يعني من ثلاثين انسانا لكل يوم انسانا كان ابن عباس يقول لما نزل قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين كان من ارادان يفطر و يفتدى فعل ولما نزل فمن شهد منكم الشهر فليصمه اثبت الله صيامه على الانسان المقيم الصحيح اذا لم يكى حاملا ولا مرضعا ورخص فيه للمسافر والمريض كواثبت الاطعام للحامل والمرضع والكبير الذي لا يقدر على الصور مكان كل يوم مسكينا وقيل
من الرجال والنساء فيطعم منهم الا من لم يقد وافطر بلا اطعام وان الاطعام في الآية للقادر على الصوم ومن هذا على احتمال ما قيل ان ابن إلى ليلى قال دخلت على عطاء بن ابي رباح في رمضان وهو ياكل فرمقته بعيني فقال الصيام واجب على كل احد الا المسافر والمريض والشيخ الكبير مثلى قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
وسلم من مات وعليه صيام شهر فليطعم عند كل يوم مسكين قال الترمذي في سنده اند لا نعرف مرفوعا عن ابن عمر الأمن هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف فنقول ذلك ان اوصى كان من الثلث الثل وزعم بعض عن الشافعى الزومه من الكل ولو لم يوص والجمهور على انه لا يصوم * احد عن احد والصحيح انه يصام عن الميت وقال احمد واسحة يصام عنه النذر ويطعم له على رمضان قال عطية بن سفيان عن عبد الله بن ربيعة حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
باسلام