وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٠

442

رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اهلال رسول الله صلى الله عليہ وسلم حين اوجب فقال إني لأعلم الناس بذلك انها انما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فزهناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليہ وسلم حاجافلا صلى في مسجده بذى الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه فاهل بالج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه اقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل ادرك ذلك منه اقوام وذلك ان الناس انها كانوا ياتون ارسالا فسمعوه حين استقلت برناقته يهل فقالوا انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم فلما علا على شرف البيداء اهل وادرك منه ذلك اقوام فقالوا انما اهل حين علا على شرف البيداء و اير الله لقد اوجب في مصلاه واهل حين استقلت بر ناقته واهل حين علا على شرف البيداء فنقول انما يوجب الانسان عقب الصلاة قاعد والايجاب اثبات امج او العمرة او اثباتهما معا بالدخول فيهما بالإحرام وهذا مراد ابن عباس رضى الله عنهما وتاويله اختلاف المناس قوى ويجوز ان يكون اختلافهم لاند تارة اوجب عقب الركعتين في مسجد ذى الحليفة وتارة حير استوى على راحلته وتارة في البيداء وذلك لتعدد احرام ما بين عمرة وحج الا انه يضعف هذا الانميقات المدينة ذو الحليفة ولا يجاوزها الامر ما قال أبوداود حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب يعني ابن جرير حدثنا ابى سمعت ابن اسحق يحدث عن عائشة بنت سعد ابن ابي وقاص كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ طريق ما الفرع اهل اذا استقلت به راحلته واذا اخذ طريق احد اهل اذا اشرف على جبل البيداء قال ابوداود حدثنا احمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر وحدثنا ابن جريج عن محمد بن المنذر عن انس بن مالك صلى رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم الظهر بالمدينة اربعا و صلى العصر بذى الحليفة ركعتين ثوبات بذى الحليفة حتى اصبح فلما ركب راحلته

واستوت