وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٢

504

5

عليه وسلم ليس على النساء حلق اتما على النساء التقصير ونقول نفى الوجوب لا يلزم منه بقاء الجواز او الاستحباب وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم اطلاق تحريم الحلق على النساء فى الحج وغير ويجوز الرجل الحلق والتقصير والأجر في الحلق اكثر واعظم لان فيه فريد عمل مشروع ولا يلزم حلق الكل ويزداد الاجر فى الحلف ايضا بنية الايتماد بما امرصلى الله عليه وسلم به من الحلق قال عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلفين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا و المقصرين يا رسول الله قال والمقصرين فنقول مرة قال ذلك بعد قولهم قرة ومرة قال ذلك بعد قولهم مرتين ومرة قال بعد قولهم ثلاثا وذلك منه مداومة على تفضيل الحلق قبعد ما يوافقهم في قولهم والمقصرين يقتصر في كلام اخر على المحلقين حتى يكونوا هم الذين يستريد ونر القصيرين قال ابو نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما ظاهرت ثلاثا والمقصرين واحدة قال لانهم لم يشكوا ومعنى ظاهرت نصرت اذ يذكرهم ولا يذكر المقصرين الا بعطف القائلين اياهم عطف تلقين قال خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم منى فيقول لا حرج لا حرج فاناه رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال رميت بعدما امسيبت قال لا حرج فنقول هذا جمع بين مخالفين الحلق قبل الذبح ورمى جمرة العقبة يوم الخمر بعد الزوال وقوله لا حرج لا حرج بمعنى انه يقول لكل من سأله فى ذلك اليوم لا حرج وكثر السوال ومعنى لا حرج

للحلفي

انه