وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٨

سمعت

عليه وسلم لما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفرا ما السين فعظم واما الظفر فدى الحبشة هو في الصحيحين بسندهما و فى ذكر السن باسم العظم مع انها معروفة تلويج بان العظم مطلقا لا يذبح برسنا اوغيره والمنع بمدى الحبشة لنخاستها اولانها على صورة لا تليق بالذبح قال الربيع بسنده سمع ناسا من الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهم فى الذبح عن اربعة اوجه الجزء والوخز والنخع والترداد قال الربيع الخزل ادخال الحديدة تحت الجلد واللحم ويذبح قبالته والوخز الطعن براس الحديدة في رقبة الشاة بعد الذبح والنخم كسر الرقبة والترداد الذبح بالحديدة الكلية التى تتردد فى الحجم واجتناب ذلك داخل فى احسان الذبح قال ابن ابى شير

حدثني عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن ابراهيم الشيمر اخبرنى ابى عن ابى سعيد الخدرى مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يجر شاة بإذنها فقال دع اذنها وحد بسافلها اى مقدمها هو العتق وذلك ان الجر بالأذن عنف يولها قال الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عبد الله بن عمر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله يجد الشفار وان توارى عن البهائم وقال اذا ذبح احدكم فليجهن ونقول لعل الله يخلف فيها الذعر والخوف بالشفرة كما خلق فى الشاة الخوف من الذئب ولولم يعاركها من قبل ولا سيما ان كانت قد جزت من قبل قال ابن عباس مررسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يجد شفرته وهى تلحظ اليه ببصرها فقال افلا قبل هذا اتريدان تميتها موتات هلا احددت شفرتك قبل ان تضجعها قال ابو هريرة

بعث