الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧١???
منه شيء اهر قد اوامر بن فاهريق ويروى يسقيه بعد عصر الثالث الخادم اوبريقه وانما يسقيه الخادم مبادرة الفساد قال الى ابى هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينبذ بالنقير والمذقت والدباء والختمة وقال كل مسكر حرام زاد ابوداود عن ابن عباس في حديث وقد عبد القيس انتبذوا فى الاسقية قالوا يا رسول الله فان اشتد فى الاسقية قال قصبوا عليه الماء ثم ان اشتد فصبوا عليه وقال في الثالثة والرابعة اهر يقوه اى تنزيها فهو يجوز كلما اشتد وصب عليه الماء وقال حرم الله على الخمر والميسر والكوبة يعنى الكبل وعن نافع عن عبد الله بن عمر نهى ان ينبذ في المزفت والقرع والمراد بالنقير وعاء من أصل النخلة ينقر و قال الربيع حجر ينقر المزفت المطلى بالزفت والدباء بالضم والمد وشد الباء وقد يقصر القوع والحنتم الجرة الخضراء والنهو في ذلك كله للتحريم على اصله الا ان كان اول الاسلام سلالباب الخمر ثم نسخ النهى فجاز النبذ في الاوعية كلها ويجتذب الاسكار
ووجه النهي عن تلك الأوعية ان النبيذ يشتد فيها قال الى بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا واجتنبوا كل مسكر وبه الى ابن مسعود كنت نهيتكم عن نبيذ الاوعية الأوان وعاء لا يحرم شيأكل مسكر حرام وفي رواية فاشربوا في كل وعاء غيران لا تشربوا مسكرا و لفظ ابي داود عن بريدة نهيتكم عن ثلاث وانا امركم بهت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فان في زيارتها تذكرة ونهيتكم عن الأشربة الا في ضروف الادم فاشربوا فى كل وعاء غيران لا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الاضاحي ان لا تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها فى استفادكم قال إلى عائشة