الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤٣735
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها اى صيرها ولدها كالحرة فى الاحسان اليها وامساكها واستحب ان يعتقها ويدل لذلك التاويل فى هولاء الاحاديث ونحوها انه لو كانت حرة على ظاهر الكلام لم يجز وطئها فان الامة السريه او غير السرية اذا عتقت وجب عليها اخذ حرمتها وحرم وظمها على سيدها وغيره الا بتحديد نكاح برضاها لانه لا وطئ الا بنكاح او تسري مملوكة وهذه غير مملوكة كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع أمهات الاولاد ويقول لا يومين ولا يورثز يستمتع منها السيد ما دام حيا فاذا مات فهي حرة فهذا صريح في انها امة قبل موته فانما المراد الخروج حرة بولدها منه بعد الموت الاتراانه قال هي حرة بعد الموت فقبله محامة قال
جابر بن عبد الله كنا نبيع امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رضى الله عنه ولما كان عمر نهانا فانتهينا وقال كين تبيعونهن وقد اختلطت لحومكم ولحومهن ودماءكم ودماء من فهذا صريح في انهن اماء اذ كانوا يبيعونهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر ولم ينهيا هم واما نهى عمر رضى الله عنها فتنزيه لما راى من الخلطة والامتزاج ومراعاة الحسن العهد الأترى انه علل بقوله وقد اختلطت لحومكم الخ وان قلت كان يبيعهن مبا حاثم نهى عنه ولم يعلم البائعون بالنهي ولا ابوبكر لقصر مدته واشتغاله بمهمات المسلمين وظهر فى زمان عمر فاظهر المنع والنهي قلت هذا تكلف وخلاف الأصل وايضا الاصل عدم النسخ حتى يثبت دليل لا شبهة فيه وايضا النهى الناسخ لو صح النسخ ليس نصا في انهن حرائر وايضا نهى عمر استحباب وايضا جاء الأثر عنه اند نهى