وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٤٣

735

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها اى صيرها ولدها كالحرة فى الاحسان اليها وامساكها واستحب ان يعتقها ويدل لذلك التاويل فى هولاء الاحاديث ونحوها انه لو كانت حرة على ظاهر الكلام لم يجز وطئها فان الامة السريه او غير السرية اذا عتقت وجب عليها اخذ حرمتها وحرم وظمها على سيدها وغيره الا بتحديد نكاح برضاها لانه لا وطئ الا بنكاح او تسري مملوكة وهذه غير مملوكة كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع أمهات الاولاد ويقول لا يومين ولا يورثز يستمتع منها السيد ما دام حيا فاذا مات فهي حرة فهذا صريح في انها امة قبل موته فانما المراد الخروج حرة بولدها منه بعد الموت الاتراانه قال هي حرة بعد الموت فقبله محامة قال

جابر بن عبد الله كنا نبيع امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رضى الله عنه ولما كان عمر نهانا فانتهينا وقال كين تبيعونهن وقد اختلطت لحومكم ولحومهن ودماءكم ودماء من فهذا صريح في انهن اماء اذ كانوا يبيعونهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر ولم ينهيا هم واما نهى عمر رضى الله عنها فتنزيه لما راى من الخلطة والامتزاج ومراعاة الحسن العهد الأترى انه علل بقوله وقد اختلطت لحومكم الخ وان قلت كان يبيعهن مبا حاثم نهى عنه ولم يعلم البائعون بالنهي ولا ابوبكر لقصر مدته واشتغاله بمهمات المسلمين وظهر فى زمان عمر فاظهر المنع والنهي قلت هذا تكلف وخلاف الأصل وايضا الاصل عدم النسخ حتى يثبت دليل لا شبهة فيه وايضا النهى الناسخ لو صح النسخ ليس نصا في انهن حرائر وايضا نهى عمر استحباب وايضا جاء الأثر عنه اند نهى