وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٠٧

799

18915

17 -

Cath

مضمن -3

عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى أى ما نا خذه على الزنى وحلوان الكاهن اجرة كهانته والكاهن معروف وفسره بعض بان الذي ينظر فى الكتف قال ابو هريرة قال صلى الله عليه وسلم ست خصال من السحت رشوة الامام وهى اخبث ذلك كله وثمن الكلب وعسب الفحل وهواجرة ضرابة ومهر البغى وكسب الحجام وحلوان الكاهن وروى نهى عن ثمن الكلب الا الكلب المعلم وفى رواية عن ثمن الكلب الاكتب الصيد قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى انا بري

جني الله بكين او تكهن له او تسحر او تسمرله اي

قال

طلب السحر او طلب له غيره السحر فذلك تفعل من السحر صلى الله عليه وسلم كفر الكاهن والمتكهن له صلى الله عليه وسلم لا صلاة للكاهن ولا صوم ولا يقبل له عمل قال صلى الله عليه وسلم يقرن الكاهن وشيطان في النار قال صلى الله عليه وسلم من الإسراف إعطاء الكاهن على كهانت والله اعلم ولا حول ولا قوة بالله العلى العظيم والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه

وسلم تسليما: كثيرات