مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١١٦ذكر حقوق الصاحب بالجنب
والحق للصاحب بالجنب يجب وهو الذي في سَفَرٍ قد اصطحب
إنْ عَقَدَاهَا وهُما فِي حَضَرِ حَضَر أو عَقَداها وهُما فِي سَفَرٍ والخُلْفُ هل تَلْزَمُه إِذا سَكَتْ حين انعقادها وهل عَقْدٌ ثَبَتْ وصَاحِبُ الصاحبِ هل يَلْزَمُ له حق فبعضُهُمْ رآه فافعله وإن يكونا قاصدين موضعا ولم يُسَمِّيا إلى أَنْ يَرْجِعا تُفْسَحُ حين وصلا وإِنْ وَقَع ضُر به تَفارَقَا الحَقُّ ارتَفَع وثَبَتَ الحقُّ عليهما معا إذا هما قبل الوصول اجتمعا فالباغي والطَّاعِنُ ثُمَّ المانع لا يُصْحَبُون وكذاك القاطِعُ وابق وناشر وإنْ عَرَضْ مِنْ هذه شيء ء فَعَقْدُها انتَقَضْ وحقه أنْ لا يناجي إِنْ حَضَرْ وأَنْ يواسيه بما به قدر واقْضِ مُرادَه إذا شاء غَرَض وقُمْ عليه وقم عليه إن أصابه مَرَض فانْفِقْ عليه كُلَّ ما يَحْتاجُ له حتى يصح أو يَمُوتَ فَاكْفُلَه من ماله إن كانَ أو من مالكًا إن لم يكن مال له هنالكا واحفظ له تَرْكَتَه حتى تَصِلْ وُرَّاثَه وما به أَوْصَى الرَّجُل
114