مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١١٨ذكر حقوق السيد على عبده والعبد على
سنده
يَلْزَمُ عبداً نُصْحُه لسيده
لماله
وَوَلَدِه
وحفظه
وأَنْ يُطِيعَه فلا يُصلِّي بغير إذنه صلاةَ النَّفْلِ
ولا يصم وجازَ أَنْ يَحْتَاطَ
عن فَرْض عليه وإذا العدو عن
قاتَلَ عَنْ قيمته وإِنْ هَلَكْ لا دُونَها إلا بإذن مَنْ مَلَك
وقيل بل يَجُوزُ مُطْلَقًا
وصح
قتاله
عن نفسه وما اسْتَلَح
وعَنْ لِبَاسِ ساتِرِ لَعَوْرَتِهِ وإِنْ نَهَاهُ مَالِكُ لِرَقْبَتِهِ وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ أَنْ يُشْبعَهُ والفُرُّ مَهْمَا اسْطَاعَ أَنْ يَدْفَعَه
81011
عنه
وإِنْ أَرادَ بَيْعًا فَلْيَبع
وكسوة له بها البرد امتنع وإن يشا التزويج فلْيُزوجه ودَلَّهُ على الهُدَى وَأَزْعَجَه
وجَازَ لو بالجَبْرِ أَنْ يَسْتَخْدمه
نهاره وليله
للعتمة
116
١١٨ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.