مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٤٧خاتمة
في العبد المأذون له
والإِذْنُ للعَبِيدِ فِي التَّصَرُّفِ يَصِحُ إِلَّا فِي التَّسَرِّي فَاعْرِف وإنْ يُقَيدُ إِذْنَه متجر فلا يَبعُ نَسِيئَةً وَلْيَتجُرِ
ولا يُزوِّجُ نَفْسَه أَو عَبْدَه وذا النِّكَاح لا يَحِلُّ عَقْدُهُ والعنق والإِقْرَارُ إِنْ يُؤذن له وإلا فعله
أهْمَلَه
وجازَ أَنْ يُنْفِقَ ما يَحْتَاجُ له لنفسه أو ماله ماله لِيَحْمِلَه وما على السيد إلا رقبته أو قَدْرُها إِنْ خَسرَتْ مَتْجَرَتُه أو مَسَّهُ الإِفْلَاسُ والبَاقِي تَبَعْ به إذا إذا انْفَكَ مِنَ الرِّقِّ الفَظِعْ أَهْلُ الدُّيُونِ فِي اقْتِسَامِ قِيمَتِه
وشاركَ السَّيِّدَ قَدْرَ
حصته
145
١٤٧ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.