مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٥ذكر الاغتسالات المسنونة
الغُسل للجمعة والعيدين سُن كذا مُغسل ذا الخَيْنِ كذاك للإحرام بالحج ومن يُحْجَم قد سُن له غسلُ البدن
الماء
إلا
منه
ذكر المياه
ومنه طَاهِرٌ ولا يُطَهِّرُ طاهر مطهر
ومنه رِجْسٌ صَحَ فيه النجس والأول المطلق ليس ينجس إذا بنجس تغيرا لوناً وعرفاً وبطعم غُيّرا أو كان دون القُلَّتين وقعا فيه وإن لم يتغير فاسمعا ما الأصح لا ما قيلا هو لم يغيره وإن قليلا
هذا
وحكمه في البئر حكم ما مضى في غيرها من غير في غيرها من غير فَرْقِ يُرتضى وإن يكن غيره كعُصْفُر أو نحوه فليس بالمطهر و استثن نحو طحلب وورق والثاني م الأقسام مثلُ العرق وكالنبيذ فهو طاهر وإن أسكر والخلافُ فيه قد زُكن وكلّ ما استعمل من طهور فاتركه لا يُجْزِيكَ للظهور
13
١٥ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.