مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٧وإن يفتك بعضُه فلا
حرج
وقيل لا يُجزي إذا البعضُ خرج وأي ترب كان قبل استعملا وَبَانَ عن عُضو فلا تستعملا هذا بيان وجه ما يُستعمل لا حيثُ ما الكف عليه يُجعل وما سفا الريح على يديكا والوجه للمسح فلا يُجْزِيكا وشرطه بعد دخول الوقت وقبل أن يفوت حين يأتي وبعد أن تطلب ماءً إن وجب وجاز إن آيست من غير طلب لأن حكم الأصل وهو العدمُ مُستَصحَبٌ إِن لم يكن تَوَهُم وكلُّ ما يَنْقُضُ أصله طرا به عليه النقضُ حكما أثرا وزد هنا إذا رأى الماء ولم يُصل بعد فالتيمم انهدم كل فريضة لها تيمم إلا لإبدال وجمع يعلم وبعضُهم جوزه فيما قدر لكن دخول الوقت هذا ما اعتبر وبعضُهم دخوله قد اشترط في صحة الظهر الترابي فقط من ثَم قيل كلُّ طُهْرٍ قُدِّما عن وقته يُجزي خلا التيمما والطهر من مُسْتَرْسِل وذي سَلَس لأنه ليس يفارق النجس وذاتِ دَم سائل لا ينقطع وليتحروا أي وقت يرتفع ثم ليقوموا فليؤدوا ما لزم بين الصلاتين على وجه يتم ومتيمم أتى ما لَزِمَا فوجد الما لا يُعيدُ فاعلما
15