مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ١٧١الباب الأول
في العدد
ويُوجِبُ العِدَّةَ فَسْخٌ بعدَ مَسٌ ومَوْتُه لو كان قبلَ أَنْ يَمس ووَطْوْها ولو حَرَامًا كانا إن شاءت التزويج والإحصانا فإن تكن مُميتَةً فارْبَعَة مِنْ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ أَيَّامٍ مَعَه وإنْ يكنْ فَسْخًا ثَلَاثُ حيض وعَدْلُها أَشْهُرٍ إِنْ لم تَحضِ وعدَّةُ العَبْدَةِ نِصْفُ ما ذُكر مِنْ عِدَّة الطَّلاق والموت المكرّ وعدَّةُ الطَّلاقِ حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ من اللائي يَحِضْنَ فَاسْتَبِنْ وعِدة الحامل مطلقًا إلى أنْ تَضَعَنَّ حَمْلَها مُكَمَّلا إلا إذا كانت مميتةً وقد جاءت به قبل تمام ذا العدد يَلزَمُها الأبعدُ من وقتيها وهاكَ ما يُوجِبُ عِدَّتَيها إن كان ذا اثنتين ثُمَّ طَلَّقَا واحدةً لم تُدْرَ ثُمَّ انْغَلَقَا وكافِرٌ أَسْلَمَ فوقَ عَشْرِ والكُلُّ بالخيار تَعْتَدُ كُلُّ عدَّةَ التطليق وعدَّةَ الوَفَاة بالتحقيق وأمَةٌ قد دُبِّرتْ فَمَاتَا سيدها وزَوْجُها وفَاتَا ثم تَدْر أَيًّا مِنْهُما تَقَدَّمَا تَعْتَدُ عدَتَيْن حِينَ انْبَهَمَا وإن يمت سيدها سيدها في عدة تطليقها تَعْتَدُّ مِثْلَ الحُرّةِ وتَرْجِعُ التي له رَجْعَتُها مميتةً إِنْ لم تَفُتْ عِدَّتُها
810
يَدْري
179