مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ٢٠

لكني

وقد روى جابر تعيين العدد في في أكثر الحيض بعشر وسَنَد وذهب الأصلُ إلى أن تجعلا خمسة عشر طهرها وتُمهلا عشرة أيام لحيضها وقد راعى أقل الظهر مع أقصى الجسد أرى الذي قدّمتُه مَع أَنَّني عن غَيْرِ ما وجدتُه وإن تكن تُميرُ الدَّمين فتَحصُرُ المحيض في النَّخِين وإن أتى الرقيقُ صَلَّتْ بعدما تَطَهَّرت وفرزُ ذَيْن لَزِما وإن تكن تعودت سبيلا طهرًا وحيضًا كان ذا دليلا وإن تكن ناسية للمدة فإنها

تكون

كالمبدأة

ذكر النفساء

وخارج من

الدما مع الولد

هو النفاس كان كامل الجسد

أو ناقصاً أو لحمة في العادة ليست تكون دون ما ولادة

أقله وفق أكثره

عشرة أيام بالأربعين تكتفي وإن أتى المولود لم يكن مَعَه دَمٌ فذاك طاهر مَنْ وضَعَه وإن تكن مُبْدَأَةً وطَهُرت أقل طهرِ ثُمّ للدَّمِّ رَأت

فذاك حيض ولتكن أيامها ما قد مضى وهكذا أحكامها

استكملت

للأربعين بادرت فاغتسلت

وإن بها استمر حتى

وإن يدم فذاك منتهى

العدد ومثلُها اللاتي نَسِينَ للعدد

18