مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠307
خاتمة
في ميراث الحمل
ويُوقَفُ المالُ إذا الْحَمْلُ اخْتَفَا حتى يَبِينَ أمْرُه ويُكْشَفَا فإنْ أَتَى مَيْتًا فلا شيء لَهُ ويُعْطَى إِنْ بُكَاءَهُ اسْتَهَلَّه وجازَ أَنْ يُقسم مهما وقَفَا نَصِيبُ أَرْبَع ذُكُوراً عُرِفَا
تاليه
218
٢٢٠ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.