مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ٢٧

الباب الأول

في شـ روط الصلاة

فالطُّهر والبقعة للصلاة

280 -

شرط

القبلة والأوقات مع

لذا الصلاة لا تَصِحُ دونَ ما تَطَهُرٍ يُجْزِي ولو تيمما إلا إذا لم يستطع طهرا ولم يجد تُرابا فالتعبدُ انحسم أعني به الوضوء والتيمما ولستُ أعنى الصلوات فاعلما المفروض يُشرَطُ لا لواجب الفروض

لأنه

لصحة

ويسقط اشتراطه إن لم يصح إتيانه والفرضُ دونه يَصِح

ذكرُ البُقْعَة

واقصد إذا ما شئت للتعبد لبقعة طاهرة كمسجدِ

ونحوه واجتنين المقبرة مَرْبَلَةً منحرة ومجزرة وموضعَ الحَمام ظهر الكعبة وبطنها إذ لم تكن لقبلة وإن تكُن صليت فيما ذُكرا فالنقض في تلك الصلاة قد جرا وكرهت على معاطن الابل وهكذا على الصفا وفي السبل كذاك فيما أحرقته النارُ ومَوْضِع ليس له استقرار أو بقعة قد غُصبت من أهلها والخُلْفُ في الصلاة فيها كلّها

25