مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٢٩حتى تنام وكذا حين الخطب الجمعة أو نحوها أو لِعَطَب للشَّمس أو بعد صلاة العيد أو قبلها فافهم بلا تقييد
كذا إذا أُقيمت الفريضة
جماعةً
وهذه
فَريضَة
مِنْ ثَمَّ إِن تَعرِض على المصلّي تَقطَعُ فرضًا قبلها يُصلِّي وما عداها فهو غير قاطع وإن يكن من تِلكُمُ الموانع
وعاتقًا
ذكر اللباس
طاهر
ومن شروطها لباس ساتر عورته لا من حرير إن لم تكن أنثى ولا حرب بدا ولْيَسْتُرَنَّ صَدْرَه والعَضُدا منه ولكن يُندَب وإن رآه الأكثرون يجب وكلُّ ما ليس لها أن تُظهره ففى الصلاة واجب أن تَسْتُره وإن يكُ اللباس مما طَهُرا فلا يَضُرُّ نَجَسٌ إِن لم يُرى كشَرَرٍ يطير من مغتسل أو ما أتى به الذباب فسل أو من دَم مُجتلب قليل محتلب قليل أو نجس كان على عليل ضَرَرٍ أتيحا
فكلُّ ذا ونحوه ذا ونحوه أبيحا
أبيحا لرفع ما
٢٩ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.