مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال

الجزء ١ · صفحة ٤٥

الباب الثامن

في صلاة العيدين

بلغا ذكرانا ليسوا عبيدا وطنوا مكانا

الأربعون

تلزمهم أي سُنّة العيدين ورفعها

بواحد جاء فالكثير

واثنين

على وجوه

هي ركعتان فيهما التكبير ثلاثَ عَشْرَ والأقلُّ سَبْعُ وأوسط الوجوه فهو تسع كذاك إحدى عَشَرٍ تُكَبِّرُ مِنْ بَعد إحرام بخمس تجهر والخمسُ في الأخرى إذا قرأنا ثُم الثلاث بعد أن ركعتا وجائز سبع وست وإذا أردت إحدى عشر فاصنع كذا فالست في الأولى إذا أحرمتا والخمس في الأخرى إذا تلوتا وإن تَشَا تسعًا فخمس بعدما أحرمت والأربع في أخراهما من بعد أن تتلو والسَّبْعَ فَقُلْ بأربع وبالثلاث كالأول من بعدها ووقتها إن طلعت والاستواء فوتُها هذا وإن خَفِي الهلالُ فمتى ما صح صلوا هكذا قد ثبتا وقيل بل يُؤخروها للغد يأتوا بها في وقتها المحدد سُنَّ لها الإكثار أي ممن ذكر وهكذا الخروج إلا مِنْ ضَرر والقبلتان لا خروج معهما والفطر قبلها ولو بشرب ما

وخطبة

43