مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٥٠الباب العاشر
في القضاء
وبخُروج الوقت يلزمُ القَضَا إن فاتَ أَو فَوَّتَ فعلاً فُرِضا وما على المشرك مما لزما قط قضاء إن يكن قد أسلما إلا إذا ارتد ووقتُه حَضَر أو كان قبل شركه قدماً نذر أو كان قد طاف ولم يركع وضَلَّ عليه أن يقضيه إذا انتقل
ذكر ما تلزم فيه الكفارة مع القضاء
وتارك لشرطها أو بعضها أو ركنها الذي أتى من فرضها عمداً إلى أن خرج الوقتُ لَزِم كفارة وبدل مَعَ النَّدم لا كفارة عليه ولا قضا فلا تمل إليه وتارك فَرضين أو فأكثرا بعدها عليه أن يُكفّرا وقيل بل واحدة لكلّها إن لم يكن كَفَّرَ خُذْ بعدلها
وقيل
48
٥٠ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.