مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٥٩واذرر عليهما ذريرةً خلا إن كان محرما فلا تُحلّلا ورأسه ووجهه لا تَستُر وإن تكن أنثى فوجهها اظهر وخفف الشدَّ إذا لم تخف شيئًا وإن خفت فلا تخفّف حتى إذا وضعته في قبره فُكَ الذي شددته
ذكر صلاة الجنائز
من
زره
كبر لها أعنى صلاة الميت أربع تكبيرات تم تأتي فاتحة الكتاب بعد الأولى وبعد ثانيها وهذا أولى من قولهم بأنّها لا تجب قراءة الحمد ولكن تُنْدَب وسُن تسبيح مع استعاذة كذا الدعا لصاحب الولاية والمؤمنين جملةً ونفسكًا لأنها أعظم حقا عندكا وإن يكن غير ولي فاقصد أهل الوفاء بالدعاء واحمد مولاك ثم صَلِّين وسلّما على الرسول قبل أن تُسَلِّما وبعد أن تُكبرن الرابعة تسليمةٌ مِنْ غيرِ جَهْرٍ تابعة وقف إزاءَ صَدْرِهِ وَيَوْمَر وليه يَقْدُمُهم أو يَأْمُرُ أبوه ثم جده وإن علا فالزوج والابن وإن قد سفلا فالأقرب الأقربُ مِنْ أحبابه بِحَسَبِ الميراث في أربابه إن عُدم الإمام أو واليه فهؤلاء
كلهم
يليه
OV