مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٦٧الباب الثاني
في مقدار ما يجب إخراجه من المال وفي زكاة المواشي يُخْرِج إِمّا عُشُرًا أو نصفه أو ربعه أو حيوانا وصفه فالعشر في الزرع وفي الثّمار إن سقيت بالسيل والأنهار ونصفه فيها إذا ما سُقِيتْ بالنَّضح والنزح وشبه قد ثبت وربعه في فضة وذهب ومتجر وفي المواشي أوجب إن إبلاً خَمْساً فشاةً وذَكَر في العشر شاتين وفي خمس عشر ثلاث شوهات وإن خمسٌ تَزِد فَزِدْ لها شاةً وهذا فاعْتَمِد وإن تكن خمسا وعشرين فقل بنتَ مَخَاضٍ فرضُها حتى تَصِل ستا ثلاثين ففرضُها إِذًا بَنتُ لَبُونِ سِنّها وإن تصل سنا وأربعينا فحقةً
معهم
زُکن
قد فَرضُوا يقينا
إحدى وستين ففرضُها جذع وإن على السبعين وإن على السبعين عدها ارتفع
وستة
لها
لبونتان
إحدى
وتسعين فحقتان
ومئة إحدى وعشرين اصطحب فيها لبونات ثلاث قد وَجَب وإن تزد تسع فحقةٌ لَزِم في كل خمسين بها فرضٌ عُلم
ثبت
واجعل لكل أربعين وُجِدَت بنت لبون ثم لا شي بين الفريضتين مما ذُكرا ومثل حكمها اجعلن البقرا
70