مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال
الجزء ١ · صفحة ٧٩خاتم
وما عدا الصوم فليس فيه كفَّارة سوى الذي
وہ
إن جامع الإنسانُ وهو معتكف أو مُحرم أو أَخْرَجَ المني بِكَفِّ
وتارِكُ الصَّلاة إن
تعمدا تَلزَمُه كتارك الصومِ سُدَى
كذاك إن ظاهر منها أو حنث من بعد أن آلى يمينًا فَنَكَث أو قتل المؤمِن غير مُعْتَمِد والخُلْفُ في وُجُوبها للمُعتمد
VV
٧٩ / ٢٤٦
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.