الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ١١٦115
لم اطلع عليه وأما قولك ويلزمه الجمع افال كتاب اللغط لا عابنا وجرته بنت عمرو المكنا سريع سر الله روحه قال جيمز حلب بطلاق زوجته ثلاثا على شے، لا يجعل ثم اراج بعله كيف الحيلة وذالك فال ياتي الرزوجته ويعطي منه نفسها بما عليه مزمع افها ويغبرا منها الزوج لا لك لملك نفسه ابن لك وتخرج منه بطلاف واسع لان الجع او الخلج والبراز معن اهمال وأسع وهو خلاف واجعا ثم يعمل العمر الغرب حلب عليه ثم بعد وقوع الفعل هنه يراجعها برخل ها و بالبدا. حكم شيخنا معنى الانام و شيخ الاسلام ابو الربيع الحاج سليمان بن الحاج قاسم مرار الجضرتنا وفع نقله من كتاب اللفطر الية فسخه عنا ابراهيم بن اسماعيل الشماخي رحمهم الله ولفع وفيت عليه انا بن جيسے مزاراد الوقوف عليه معليه بالكتاب المذكورمانه عيه مسايل عزيزة يحتاج اليها الناصر زماننا هذ او كتاب اللفظ، اخر لا ابدا واظنه للشيخ محمد بن ا ب زكريا البرونو و الله عز من جلو بطلان زوجته ثلاثا عاشي، لا يمعاد ثم اراغ جعله كيف الحيلة ولا لك فالبطاف زوجته طلافا واحد او بنوع مترتم عاداتها وتخرج من العبادة ثم يأتي الى البيشي الذي حلى عليه ويجعله: بعد انا لك ياتى الى زوجته ويخطبه اوينكية ابحه اف جعا بدا مع رضاها بولي وشاهها بر عمل وز المعاونة يمزحلف بطلاق زوجته بلقطة واحع وانه يرجع الرواحي و به حكم بعض الصحابة بعاليل فولد الطلاق مرتاز و كتاب ابن جعفرة كر الخلع الطلاق الثلاثة على نحوى افررناه من الجع وجيه ذاكر الغض ايضا وبيه ايضا من قال في الطلاق لا يلزمه بمرارا جليفت عليه جان ميه ما يشع الغليان النار الهو الله اعلم بما لم نعلم والسلام اج من كاتبه جامع ربه ومحليا على رسول الله عيسى بوزكريا