الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ٥صومه وكذالك ان فالوا راينا، وكذلك ان حكا امينان اورجل وامراتان عن رجليز امينين حكوا عن كل واحد منهما بذلك جايز وان حكى واجع من الامنا عن رجلا ميز وحكى رجل امين عن امين اخر بلا يشتغل بقولهما وان حكى امين اذعن ثلاثة رجال من اهل الجملة بهو جايزان كانت حكايتهما عنهم جميعا وان حكراجع بهما عن مزلم يحك عند الاخر ولا يجوز فولهما وان شهع الامناء على استهلال الهلالم رجعوا عن شها لا تهما ولا يشتغلوا برجوعهما بعد ما شهدا را وان خرج الشهو لا عبيد او نساء، او مزلا تجوز شهادته على روية الهلال بقع بطلت شهاع تهم ولا يمام بهم وانفال رجل امين رايت رجلا فال رايت الهلال وفالاخر مثل الكـ ولا يشتغل بقولهما الا إذ جاء ثالك بمثل ذالك سواء هذا الامنا واهل الجملة واذ حكى ا ميناذ عن رجليز من اهل الجملة ولا يشتغل بفواهما اجتمعت حكايتهما او تعرفت وان فالامين واجع رايت الهلال وحكى رجل امين عن رجلا مين انه را، الهلال ملا يشتغل بفولتهما الا ان اجتمعت حكاية هذا الذي فالانه راه مع صاحبه عزرجلا ميزوان فالا مينان هذه الليلة ليلة رمضان بهو جايز وكذالك ان فالإدمعه الليلة واحع وثلاثين من حيز راينا هلال شعبان وكذالك ان فالاهذه الليلة الاخيرة حكمنا على الليلة المستقبلة انها مزرمضان وكع لك ان فالا را بنا نصب الهلال او ثلثہ اور بعد او ما اشبه ذالک بھو جايز وان قال رجلان امينان فيا حرم الله الاكل و الشراب على المغيمين