كتاب الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي مجموعة مؤلفين

الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي

الجزء ١ · صفحة ٦٩

69

على الجداء جفيل الزوج الك بفع وقع الجعاء بينهما يه الحال وهو طلفة باينة كما هو معلوم سوا فيه ام لا وسواء ارهنت ع لا كما يعمل عليه كلام الشيخ ابي زكريا، رحمه الله حيث فال واغ فيضة المرأة مع افها مززوجها تلبيع ها با جتات به منه بھي ضامنة لدالخ واز كان مراع كـ انها طلبت منه البع المانع الرازتع مع له الصحاف با ابعت له الرهن و اظزانه ها امرادي ه با علم با خوان الظاهر عنع، اذ لهذا البحث من عنه ک زادگ الله بخيرة والذي يظهر من كلامهم انه لم تتبرا المراة لزوجها انا الالم من صع (فها على البعا ويقبل الزوج ذالك لم يفع الطلاف ولا عبرة بوضع الرهن في شهر لم يثبت جيه الايجاب والقبول و الله اعلم واما فواك وايز يبلغ عصيان المراة لزوجها بتبطل حفوفها قاعلم بالخى أز الحف الغاب هو الصحا اف فع بينه اصحابنا رحمهم الله تعالى وجعلوالد بابا يخصه كما هو شريف علمكم وَاما الحف الذي هو النجفة والكسوة والسكنة وغيره الكامن حفوفها بان الظاهر من كلامهم ان الناشز، لاحف لها مالم تقب والنشوز هو العصار و التربع عز مطاوعة الزوج بيما جعل الله له عليها من الجماع وعدم الخروج مربيته الابالانة ونحو لک مماله عليها فإن خالفته بقع عصته وكبرت ولعنتها الملايكة وسقطة حفوفها ولا يصلى عليها اذا امانت مالم تتب وَالله اعلم وَأما قولك و مزاستخدام حبيبي غيره بغير المزايلزمه شي او لا ما علم يا اخوانه من المعلوم انه لا يجوز مرانه استخدام العبد الاباغمر سيع، ولا الحر الابطيبة نفسه