الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ٧٠70
ومن المعلوم ان الصيو لا يعتبر رضاه فال صاحب الايضاح رحمه الله تعالج كتاب البيوع و من هربت منه امته ثم جاءت ومعها أولاد جقالت لهم اولادي بأنهم لا يستخدامون بقولها باز بالغوا و افرا ان تلك الامة هيوامهم بأنهم يستخة موز بقولهم ولا بيا عون ولا يشترون از كانوا اما الخ جمبر 142 على ان استخدام الاطفال لا يجوز فعلى هذا يب على من استخدام صير غيره بغير اء زوليه از يجمع لوليه اجرة مثله او يستحل منه ولور خير الطبل بالخدمة الازرضا، لا عبرة به نعم يمكن يباح لا لك على جهة الخلالة على وليه اذا كازمع يفاله ولا يتشوق خاطرة منعا لك كما ابا حواج الك في ماله بشروط معلومة حتى فال بعضهم اوع التمر كتاب الله والله اعلم واما قولك ومتى تبطل حقوق اهل الفتنة جاعلم يا اخترانه متواتحب بكونه مزاهل لفتنة بفع بطلت حقوقه على المسلمين عمانا الله واياكم منها لك ويستمر حاله كل لك مالح يتب والله اعلم واما قولك ومزرعة لشرع الى الصوم كبارة اليميز الجزيه الاطعام او لا ما علميا اخي انه لا شكله انا اتكاب الاطعام بان تع ايرا و تسلب ارسال الناس مثلا اجزاء، عايته انه لا يكلفنا لك كمر لم يي عليه الحج متكلف
کم
حتى حج بأنه مع سقط عند العرض بابي وجه اليه وامها فولك ومريضاتاه العرف ويرجوا منه العابية أنتزع الغطى عز نفسه ويطى ام يحي كذلك ما علم يا اخران مسلة عرف المري لم ارى فيها النحر ولكن حريج كلامهم وباب التيم حيث فالوا انه يتيمم ان اخراجه على نفسه و يسره از بحمل نفسه على حالة مخومة ولا يعرفها الخطة متاعه لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم از الله كان بكم رحيما