الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي
الجزء ١ · صفحة ٧ان فالوا مضى من الشهر كذا وكذا بقولهم جايز واهل الجملة ان رجعوا عن فولهم في روية الهلال بلا يشتغل برجوعهم وازكة بهم من حكوا عنها بلا يشتغل حكايتهم وفول اخر جايز وكذلك الامنا ان حكو اعز الامنا بكذابهم الذين حكوا عنهم بلا يشتغل حكايتهم وفول اخر يشتغل بحكايتهم واما الامنا أن حكوا عن اهل الجملة مكة بهم اهل الجملة ولا يشتغل بقول اهل الجملة وان حكراهل الجملة عن اهل الجملة ولكن الامنا روية هلال رمضان وشهدوا الامنا على موت الذين حكوا عنهم فيل حكايتهم بلا يوفة بحكايتهم واما أهل الحملة ان شهد واعلى موت المحكى عند قبل الحكاية فلا تجوز شهاء تهم والحكاية ثابتة واذ حكى اهل الجملة عن غيرهم روية الهلال مجاء الامنا بشمع واعلى جنون المحكى عند او ارتعاد به حال الحكاية عند بشهادة الامنا جايزة وبطلت حكاية اهل الجملة وان شهع رجلان مزاهل الجملة وامراتا ذا ميتان على روية الهلال مجايز ولا يجوز مشور النساء كن مع الرجال اولم يكن معهم امينات او غير امينات وشهادة الامينات مع الرجال جايزة وفول اخر يجوز فى المشهور مع الرجال امرا تا زبيغام رجل واحه وفول اخر المراة الواحدة بمغام رجل واحع بي خالك وفول اخر يجزن النساء وحماهن به المشهور ولكنا مراتان بمقام رجل واحع جع لك ستة نسوة وفول اخر يجزين ثلاثة نسوة والمشهور مثل ثلاثة رجال ومن العلماء مزيجوز قول رجليز من اهل الجملة و المشهور