كتاب الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي مجموعة مؤلفين

الصوم من ديوان الأشياخ وجوابات أبي ستة وعيسى بن زكرياء الجادوي

الجزء ١ · صفحة ٧٤

على از قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امراما نوايه على انه لا حرج على المسلم وشيه منها لك لانه لا يعظمه ولا يتغرب به ولا يلتفت اليه بوجه من الوجوة الصلا و الله اعلم ام وما فولك وما تسمية العامة بالطرطار

ايجوز بيعه او لا وما الحكم نجاسة وطهارته باغ ايضا يا إخوانى لم ارى فيه النصر ولكن يمكن اخة حكم من فاعدة شرعية وهو ان الامان الاشياء الطهارة حتويج الالع ليل على النجاسة وهنا مدفوع الصدام اصله ويبعد كل البعد از يكون هذ امن الخير كما في الانه لو كان كذلك لاصطنعته اليهو والنصارى وكثير من المنا بغيز في بلاغ الموجع ايز لكثرته عنها هم وعلى تفع ير نجاسته بالظاهر انه يجوز بيعه فياسا على السمن المجوس عند مزاجاز بيعه فال في الايضاح كما هو شريف علمكم جمع حكاية الخلاف. و 4 لكـ والسابق الونسه از کل محرم اكثر من منبعة واجعة باباح الله لنا من منبعة انه يجوز بيعه لتلك السبعة المحللة من الخ وهذا العقار من جملة مناجعه مثلا الصبغ به غايته أنه مزاراح الانتفاع بما صبغ به ييما تكون الطهارة شرطا ويد يغسله غسلا جيع حتى لا يخرج من نشى من الصباغ كما يوضع مزكلامهم رحمهم الله و باب غسل النجاسة على اني سمعت مربعة بنها نيا بالجزيرة معزاتف به اندراج بعث كتب اللفظ لاصحابنا لا يستحضره الازاز الطر طار طاهر والله علم ثم اطلعت على جواب للشيخ يونس بن تعاريت محمد ان للشيخ سلام مه بريو سبب الجناو ني رحمه الله وفع سالد عن اسئلة منها ما نصه

جيدا

و