ديوان الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي
الجزء ١ · صفحة ١٠٩فرائض الزكاة
ان الزكاة من أصول الدين لها فروض فرت باليقين اولها الاسلام شرط فيها ويل لمن شح ولم يعطيها ونية حرية ثم النصاب والحول شرط وبه تم الحسباب الا لحبوب شرطها يا صاح يوم الحصاد غربت بالفلاح قدورة القرآن بالوعيد التارك لها بلا ترديد ان الذي يكنوها ويمنع يكوى بنارها ويُوضع في جبهته وجنبه وظهره ولم يجد مسامح التركه سامح بها نفسا اذا اعطيتها وصل بها أربابها تقربها
سين الزكاة
سنت ها قد وردت يا صاح اخراجها من طيب مباح وثانيها دفع خيار المثال فانه فضل على الكمال ثالثها اعطاؤها في الحسين المستحقها من غير مين رابعها تفرقها في البلد أحق من ارسالها للبعد فرائض حج
١٠٩ / ١٤٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.