ديوان الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي
الجزء ١ · صفحة ٢٠وليس على الغداة من ذاك ملزم وليس عليه من الامامة في المصر وقد وسع الله المواقيت منة وفضلا ولم يحصر مداها على الفور فكل صلاة وقتها حاصل لها وشدد في ذا قائلوه على اصر وافرط ما قد قيل فيها لاشتراكها انها را وليلا فاطرح ذا على حجر واوسطها فالظهر والعصر شركة كذاك مادة الليل وقتلها يسر واما صلاة الصبح فالشمس حدها فان طلعت حقت عليه غرا الكفر ومن كان صلى قبل وقت خانه يعيد والوصل بالف على ظهر كذاك الفروض اللازمات لوقتها على الاصل الاتجزيك قبل التحضر ومن نام عنها او تناسا فوقتها اذا قام والنسيان ينسخ بالذكر قر الفاسق الملى ان تاب يقضها واما اخو شرك يسامح فى الدهر و رخصر في هذا وشدد في الذى يصلى مرارا ثم يترك في المر اذاما اعتراك في الصلاة تثاوب او السعل والانهاق والشهق لا يصر المضر
ودفع المضار المؤذيات فجائز عن النفس والغير اتقاء عن المع وتنجية الاموال ليست بجائز سوى نفسه ان خاف يضمن للغير و ينقضها استعمال سمعك للصد واكل وشرب والكلام مع المكهر