التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٠٩باب
في الحجب
أما حجب النقصان فانتقال من فرض الى فرض فيمن له فرضان ومن فرض الى تعصيب في ذوات النصف. وبالعكس في الأب والجد و بانتقال من عصوبة لأخرى في حق الشقيقة والابوية. فلها مع أخيها أقل مما لها مع البنت أو بنت الابن. وبمزاحمة في فرض في الزوجة والبنت و بنت الابن والأخت مطلقا والأخ من الأم والجدة فان الزوجة تشاركها زوجة وأكثر في ربع أو ثمن. والجدة تشاركها في
السدس جدة أو أكثر. وفرض الاثنين من هؤلاء تشاركهما فيه الثلاثة وأكثر. وقد علمت ان ولد الام ينقله الآخر عن السدس الى الثلث و يشتركان فيه. وبمزاحمة في تعصيب في حق العاصب بنفسه أو بغيره أو مع غيره غير الأب والجد وبالعول في حق ذوي الفروض فحجب النقصان يدخل على جميع الورثة. ولم يعد
بعضهم العول حجبا. وقال بعض حجب النقصان هو الانتقال من فرض لفرض. واما حجب الحرمان فبالصفة، وقد مر، أو بالشخص ولا يدخل حجب الحرمان بالشخص على الأبوين والابن والبنت والزوجين. وأقوى جهات العصوبة البنوة فالابوة فالجدودة فالاخوة فبنو الاخوة فالعمومة فالولاء فالاسلام. فالابن يحجب من تحته وابنه يحجب من تحته وهكذا والأب يحجب من فوقه والجد من فوقه وهكذا والأب والجد وان علا يحجب الاخوة والأعمام.
وتحجب البنت و بنت الابن ولد الام. وعد بعض من حجب الحرمان
استغراق الفروض المسألة فيبقى العاصب بلا شيء.
-1.9_