التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٢٩خمسة الأعمام. وهو واحد لواحدهم للموافقة بالخمس. وللزوجة ثلاثتها في ثلاثة
أحد المتماثلين بتسعة. ولو كانت الأعمام عشرين لكان خمس عددهم، وهو أربعة يباين الثلاثة عدد الاخوة فاضرب لكل أخ أربعتهم للمباينة في أربعة وفق الأعمام يحصل له ستة عشر. ولكل عم خمس نصيبهم. وهو واحد للموافقة بالخمس في عدد الاخوة تحصل له ثلاثة واضرب للزوجة وفق رؤوس الأعمام في. عدد الاخوة واضرب الحاصل وهو اثنا عشر في ثلاثتها يحصل لها ستة وثلاثون.
ولو كان الاخوة تسعة والأعمام ثلاثين فوفق عدد ا الأعمام وهو ستة يوافق عدد الاخوة بالثلث. فاضرب للأخ أربعتهم في ثلث وفق عدد الأعمام وهو اثنان
يحصل له ثمانية.
ثلاثة.
ولكل عم خمس نصيبهم. وهو واحد في وفق الاخوة وهو ثلاثة تحصل له
وللزوجة ثمانية عشر وهو الحاصل من ضرب عدد الاخوة في وفق وفق الأعمام. أو من ضرب وفق عدد الاعمام في وفق عدد الاخوة في ثلاثتها يحصل لها
أربعة وخمسون. ولو كانت الأعمام فيها خمسة عشر فوفقهم، وهو ثلاثة يداخل عده الاخوة التسعة. فاضرب للأخ أربعتهم في ثلث وفق الأعمام. وهو واحد تحصل له أربعة. وللعم خمس نصيبهم في ثلث الاخوة يحصل له ثلاثة. واضرب للزوجة ثلاثتها في التسعة اعتبارا من واحد في تسعة أو تحقيقا من ثلاثة في ثلاثة يحصل لها
سبعة وعشرون
وان وافق كل من الصنفين نصيبه فارددهما الى وفقيهما. فان تماثل الوفقان كأم وستة أخوة منها وتسعة أعمام. فلكل واحد من كل صنف وفق نصيب جماعتهم
من الأصل.
فلكل أخ سهم ولكل عم سهم. واضرب نصيب من صح عليه نصيبه في
- 129