التحفة والتوأم امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

التحفة والتوأم للقطب اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٣١

ولو كانت الاخوة أربعة وعشرين والأعمام أربعين لتوافق الوفقان بالنصف. فاضرب للأخ ربع نصيبهم: وهو سهم في أربعة نصف وفق الأخوة

يحصل له ثلاثة. وللزوجة ثلاثتها في الحاصل من ضرب أحد الوفقين في وفق الوفق الآخر وهو أربعة وعشرون يحصل لها اثنا وسبعون.

على

ولو كان الأعمام خمسة عشر لداخل وفق عددهم وهو ثلاثة وفق الاخوة. وهو ستة. فاضرب للأخ ربع نصيبهم وهو واحد في ثلث وفق الأعمام يحصل له سهم. وللعم خمس نصيبهم في ثلث وفق الاخوة يحصل له سهمان. وللزوجة ثلاثتها في الستة المركبة اعتبارا من ضرب ثلث وفق الأعمام. وهو واحد في ستة. أو تحقيقا من ضرب ثلث وفق الاخوة. وهو اثنان في ثلاثة وفق الأعمام. والعمل في الانكسار أكثر من صنفين منزل على ما تقدم. كزوجة وثلاث جدات وخمسة أخوة لأم. وسبعة أعمام فقد وقع الكسر على ثلاثة أصناف وكل صنف تباينه سهامه والأصناف متباينة فاضرب لكل جدة سهمين في مسطح عددي الأخوة والأعمام وهو خمسة وثلاثون يحصل لها سبعون. ولكل أخ أربعتهم في مسطح عددي الجدات والأعمام، وهو أحد وعشرون يحصل له أربعة وثمانون. ولكل عم ثلاثتهم في مسطح عدد الجدات والاخوة وهو خمسة عشر يحصل له خمسة وأربعون للزوجة ثلاثتها في الحاصل. من ضرب بعض الاعداد الثلاثة في بعض. وهو مائة وخمسة يحصل لها ثلاثمائة وخمسة عشر.

ولو كانت الجدات عشرا والاخوة اثني عشر. والاعمام أحدا وعشرين لوافق كل صنف فيها نصيبه. وكان وفق الجدات خمسة. ووفق الاخوة ثلاثة. ووفق

الأعمام سبعة.

فاضرب لكل جدة نصف سهمين وهو واحد في مسطح وفقي الاخوة

والأعمام. وهو أحد وعشرون يحصل لها أحد وعشرون

- 131