التحفة والتوأم للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٨٩باب
في الغرقى ونحوهم
اذا مات متوارثان أو اكثر بغرق أو حرق أو هدم أو في بلاد غريبة أو في معركة أو نحو ذلك. وعلم وقوع الموت بوقت أو علم السبق وجهل عين السابق أو لم يعلم ترتيب الموت ولا اتحاده ورث كلا منهما سائر ورثته وان علم السابق ثم التبس وقف الى البيان أو الصلح. فانه جائز هنا. وقيل لا وقف. كما لم يعلم من اول مرة فان مات اخوان وجهل حال. موتهما وترك احدهما زوجة و بنتا والثاني ابنتين وزوجة وتركا عما. فلزوجة الاول من ماله سهم. ولبنته اربعة، ولعمه ثلاثة من ثمانية، ولزوجة الثاني من ماله ثلاثة، وللبنتين ستة عشر، وللعم خمسة من اربعة
وعشرين.
وان مات اخ واخت وخلف الاخ زوجة وبنتا والاخت زوجا وابنا فكان الاخ مات عن زوجة و بنت: للزوجة واحد وللبنت اربعة، والباقي رد لها، وقيل
لبيت المال، وكأن الاخت ماتت عن زوج وابن، ربع للزوج وثلاثة للابن. وان مات زوج وزوجة وثلاثة بنين لها. وللزوج زوجة اخرى ولزوجته الغريقة ابن آخر من غيره، فللزوجة الحية ربع زوجها، والباقي لعاصب أو رحم أو للبيت، ولابن الغريقة جميع المال الذي تركته، وله من كل واحد من اخوته الثلاثة السدس باخوة الام، والباقي رد أو لعاصب أو لرحم أو للبيت
-149_