التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١١٤

ثانيا: التحيل على الربا ونشأته في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية 1 - تعريف التحيل على الربا باقليم

لقلا

حققنا في الفصل الأول أن مفهوم التحيل في الاصطلاح الفقهي والقانوني

هو التوسل بفعل مشروع للالتفاف على حكم شرعي آخر ومناقضة القصد من تشريعه، مع وجود القصد إلى ذلك.

(1)

المطروحة

وبما أن الربا هو أمر يتعلق بالعقود، فإن التحيّل على الربا هو كل توسل بعقد أو جملة عقود مشروعة للالتفاف على حكم الربا ومناقضة

القصد من تشريعه "فإن المحتال يريد مائة مؤجلة بثمانين حالة

(2) "

فيحتال

ليزيل التحريم مع بقاء السبب المحرم وهو ذلك المعنى والاستعمال اللغوي لفعل "تحيل" يرد متعلقا بـ "على" مسندا إلى حكم شرعي أو قانون وضعي يقول الشاطبي: "وبهذا يظهر أن التحيل على الأحكام الشرعية باطل على الجملة، فالتقدير في عنوان بحثنا هو التحيل على حكم حرمة الربا"، فمن الفقهاء من يستعمل عبارة "التحيل

(2) ".

() "

على الحرام" أو "التحيل على ما لا يجوز)، كما أن صنيع العلماء وارد في

(1)

مخطط له،

وفي سياق تصميم العقود المالية المعاصرة فإن قيد وجود القصد" لا معنى له، لأنها عمليات تتم في سياق تمويلي مع وجود قصد صريح إلى مآلاتها الربحية، فالقصد موجود لا محالة، ويبقى الكلام فقط عن مدى مناقضة تلك القصود لحكم الربا والمقصد من تحريمه، ولا يتصور عدم وجود القصد مع ثبوت فساد المآل إلا على مستوى العمليات الفردية الجزئية العفوية.

(2)

(3)

(2)

ابن تيمية، الفتاوى، ج 3، ص 202. الشاطبي، الموافقات، ج 5، ص 188.

ينظر مثلا: المازري، شرح التلقين، ج 2، ص 321 ل ليها نامه ي ا