التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

(1)

رأس المال لا يستحق إلا نسبة من الربح الناتج فعلا من تثميره، وأي عائد ثابت له يعتبر ربا، ويعتبر عائدا من غير عوض معتبر شرعا. ارسيا ما فما الحكمة وراء هذه النظرية الإسلامية للتوزيع؟ وكيف يؤدي الربا إلى سوء التوزيع والظلم؟ وهل أوجد التمويل بالحيل فارقا معتبرا في هذا التنظير الأساسي؟ قالها

إن وجود الربا في الاقتصاد يزيد من سلطة رأس المال ويفضله على

(4)

عناصر الإنتاج الأخرى، وهذا التفضيل يتجسد في دعم هيمنته على عناصر الإنتاج الأخرى، ويعمل على شفط الثروات تجاه مالكي رؤوس الأموال الضخمة، ويتم ذلك عبر آليات تنشأ بفعل وجود الربا في الاقتصاد، وأهم هذه الآليات سيطرة الديون على الاقتصاد الحقيقي وإرهاقه له وخلق الائتمان والتضخم، وكلها آليات تعمل على زيادة غنى

الأغنياء والإمعان في فقر الفقراء، وذلك عين الظلم من ان دو قل للتلوينه الهيئة بقة رياد راجعة ليها بلعب

الحصة

an) من (llers) بليت تقيقها

أن ميس بالقمت المعا اولد في

(1)

محمد باقر الصدر، اقتصادنا (المجمع العلمي للشهيد الصدر، ط 2، 1408 هـ). ص 353 - 363؛ رفيق يونس المصري أصول الاقتصاد الإسلامي (دمشق) - بيروت: دار القلم والدار الشامية، ط 1، 1420 هـ -1999 م)، ص 163.

(2) الرازي، التفسير، ج 7، ص 76، 77؛ أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، تحقيق: محمد علي شاهين (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1415 هـ)، ج 1،

ص 209.

(4)

المصري، مصرف التنمية الإسلامي، ص 293

135