التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٨٨(1) "
الربح تارة إلى صاحب السلعة وتارة إلى السلعة نفسها (1). ومن ذلك قوله
تعالى: (فَمَا رَيحَتْ تِجَارَتُهُمْ) [البقرة: 16، وهو المعنى المقصود في حديث
(2)
النهى عن ربح ما لم يضمن ". فالمعنى اللغوي للربح هو الزيادة الحاصلة
على رأس المال بفعل التجارة والبيع، أو أي نشاط تثميري يزيد من القيمة
المضافة.
gururla
الفين وفي اصطلاح الفقهاء عُرّف الربح بعدة تعريفات منها أنه "زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول (3)، ويعرفه ابن قادمة: "هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا (1) المنفرة السلمان
(2) "
ه وعرفه الموسوي مؤكدا قصره على ما نتج من التجارة: "الربح هو الفارق بين سعر الكلفة والبيع، وهو يتم في البيع، وبدون البيع لا يكون ربحا، ومقدار الربح يقوم على التراضي ببيع البائع والمشتري، أما ابن
(O)"
العربي فيبين علاقة الربح بقانون العرض والطلب: "الربح هو ما يكسبه المرء زائدا عَلَى قيمة معوّضه، فيأذن له فيه إذا كان معه أصل العوض في المعاملة، ويكون ذلك الربح بحسب حاجة المشتري والبائع إلى عقد خلينا رسام
يا
(1)
قلت لعام
الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن (بيروت): المكتبة العلمية، ط 1،
1427 هـ / 2006 م)، ص 202.
ابن منظور، لسان العرب، ج 2، ص 442.
محمد بن قاسم الرصاع، شرح حدود ابن عرفة (بيروت): المكتبة العِلميَّة، د. ط، د. ت)، ص 72. تين معنا رقي تا ا ت مند مل مساا محسن باقر الموسوي، الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة (بيروت: دار الهادي، ط 1،
ابن قدامة، المغني، ج 5، ص 33.
184
(2)
(r)
(4)
(0)
1422 هـ / 2002 م)، ص 195.